السيد محمد حسن الترحيني العاملي

224

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في الإقباض ] ( والإقباض ) ( 1 ) وهو تسليط الواقف للقابض ( 2 ) عليه ( 3 ) ، ورفع يده عنه له ، وقد يغاير الإذن في القبض الذي اعتبره سابقا ( 4 ) بأن يأذن فيه ولا يرفع يده عنه ، ( وإخراجه عن نفسه ( 5 ) ) فلو وقف على نفسه بطل وإن عقّبه بما يصح الوقف عليه ( 6 ) ، لأنه حينئذ منقطع الأول ، وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى